الميرزا جواد التبريزي
124
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الطعام ، علماً أنه قد يكون غرض المضطر إفطار الصائم ؟ بسمه تعالى ؛ يستحب لصاحب الطعام أن يفطر صائماً بعد تمام اليوم ويستحب للصائم إجابة دعوته من باب رجحان إجابة دعوة المؤمن ، والله العالم . ( 484 ) ما هو حكم صيام يوم الجمعة من غير صوم اليوم الذي يسبقه أو اليوم الذي يليه ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس به والأفضل أن يضم له ما قبله وما بعده ، والله العالم . ( 485 ) يقال إنه لو صام اثنان صياماً مستحباً واتفقا أن يفطرا بعضهما البعض على أساس اكتساب الاجر بحيث لو لم يأخذ الثاني ما قدمه له الأول يكون صيامه مكروه سواء كان المقدم طعاماً أم شراباً ؟ بسمه تعالى ؛ لا أثر لهذا الاتفاق والصوم مستحب من كل منهما ، والله العالم . ( 486 ) ما هو حكم صوم يوم العاشر من المحرم ؟ بسمه تعالى ؛ صوم يوم عاشوراء مكروه ، والله العالم . كتاب الخمس النية في الخمس ( 487 ) هل يجوز أن يتبرع أحد عن الغير في إخراج الخمس ، الزكاة ، زكاة الفطرة ، الفديات ، الكفارات ؟ وهل يشترط شيء في في إبراء ذمته عن الخمس . . . بتبرع الآخر عنه كلزوم اتفاقهما مثلا ثم رضا المتبرع عنه ، أو وجود نية ما ؟ بسمه تعالى ؛ يجب على من عليه الزكاة أو الخمس أو الفدية أو الكفارة إخراجها مباشرة أو تسبيباً باستنابة شخص يستند إليه به وأما التبرع عنه من دون أن يستند إخراج هذه الأمور إليه فلا يجزي ، نعم لو كان الخمس أو الزكاة ديناً في ذمته أمكن إسقاطه عنه بالتبرع وأجزأ عنه ،